السيد علي الطباطبائي

56

رياض المسائل

وتتصدّق بلحمها لسبقك الإمام ، وليس عليك غير ذلك « « 1 » ونحوه المرفوع « 2 » . ومن « 3 » الثانية وغيرها « 4 » مع عموم نفي الضرر : اشتراط القتل بما * ( إذا أمن ) * القاتل ولم يخف على نفسه أو ماله أو على مؤمن نفساً أو مالًا ، وانتفاء الجواز مع الخوف على شيء من ذلك ، ولا خلاف فيه في الظاهر . وفي إلحاق باقي الأنبياء بهم ( عليهم السّلام ) وجه قوي ؛ لأنّ تعظيمهم وكمالهم قد علم من دين الإسلام ضرورةً ، فسبّهم ارتداد ، فتأمّل ؛ مع أنّ في الغنية ادّعى عليه إجماع الإماميّة « 5 » . لكن عن المبسوط : أنّه روي عن عليّ ( عليه السّلام ) أنّه قال : « لا أُوتى برجل يذكر أنّ داود ( عليه السّلام ) صادف المرأة إلَّا جلدته مائة وستّين ، فإنّ جلد الناس ثمانون ، وجلد الأنبياء مائة وستّون » « 6 » فتأمّل . وهو ضعيف . وألحق في التحرير « 7 » وغيره « 8 » بالنبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) : امّه وبنته ، من غير تخصيص بفاطمة ( سلام الله عليها ) .

--> « 1 » رجال الكشّي 2 : 632 / 634 ، الوسائل 29 : 230 أبواب ديات النفس ب 22 ح 2 . « 2 » الكافي 7 : 376 / 17 ، الوسائل 29 : 230 أبواب ديات النفس ب 22 ذيل ح 2 . « 3 » أي : ويستفاد من الرواية الثانية وغيرها . « 4 » الكافي 7 : 269 / 44 ، التهذيب 10 : 86 / 336 ، الوسائل 28 : 215 أبواب حد القذف ب 27 ح 1 . « 5 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 . « 6 » المبسوط 8 : 15 . « 7 » التحرير 2 : 239 . « 8 » هو المحقق الكركي في بعض حواشيه على ما حكاه عند صاحب الجواهر 41 : 438 .